السيد محمد هادي الميلاني

272

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

الحرام فلا يختص ذلك بالمقيم إلى شهر بل غير المقيم أصولا كذلك . مسألة : هل الثلاثون يوما عبارة عن ثلاثون دورة للحركة الوضعية للأرض ( أي أربع وعشرون ساعة ) أو ثلاثين نهارا بحيث تكون الليالي خارجة ، أو ثلاثين نهارا مع خروج الليلة الأولى ودخول باقي الليالي ؟ لا سبيل إلى الثاني ، فإنه لو سافر ورجع في كل ليلة لا وجه لان يتم بعد الثلاثين قطعا ، والظاهر صدق الثلاثين يوما في الثالث بالحمل الشائع فيقابل به . مسألة : هل يقال بالتلفيق من يوم الورود بمقدار ساعاته فيكمل من يوم الواحد والثلاثين ، ثم بعد مضى عدد تلك الساعات من هذا اليوم يتم ، أو لا اعتبار بالتلفيق فلا يحسب يوم الورود إذا نقص منه ساعة مثلا . مقتضى ثلاثين يوما هو الثاني ، فإن اليوم عبارة عن طلوع الفجر أو الشمس إلى الغروب . لا يقال : ان المراد هو كمية المكث في البلد ، وذلك يتحقق مع التلفيق . لاندفاعه بأن : كمية النهار تختلف بحسب البلاد والفصول ، ولا تعين له . نعم ، كمية الدورة في الحركة الوضعية متعينة ، لكن